(فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ)[1]. و يكفي مئونة الكلام في دلالة الآية من حيث وجوب ارتكاب خلاف الظاهر فيها صحيحة زرارة و محمد بن مسلم، قالا:
«قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد؟ قال (عليه السلام): الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول (وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ)[2]. و عن مجمع البيان عن أبي جعفر (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى (وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ): «لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد و أنتم جنب، إلّا مجتازين» [3].
نعم، في بعض الأخبار- كبعض الفتاوى [4]- النهي عن الجلوس [5]، و الظاهر كونه كناية عن اللبث كما عبّر به في بعض الكتب [6]، و حينئذ فلا يحرم المشي فيها لا بقصد الاجتياز و العبور. و لعلّه لظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة جميل بن درّاج- و فيه سهل بن زياد-: «للجنب أن يمشي في المساجد كلّها، و لا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام، و مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)» [7].