responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 586

و المهذّب [1] و السرائر [2] و الجامع [3] و الإرشاد [4] و الذكرى [5] و الدروس [6] و الروض [7] و جامع المقاصد [8]، و عن الأخير نسبته إلى كبراء الأصحاب، و عن الغنية الإجماع عليه [9].

(و) يحرم أيضا (الجلوس في المساجد) كما في عبائر جماعة [1]، بل دخولها كما في المبسوط [10] و الوسيلة [11] و البيان [2]، لقوله تعالى- في الاستثناء عن عموم قوله تعالى (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى)-: .. (وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ) [12]، و القرب كناية عن الدخول، نظير قوله تعالى في المشركين:


[1] منهم المفيد في المقنعة: 51، و ابن إدريس في السرائر 1: 117، و العلّامة في القواعد 1: 209.

[2] لم يتعرّض للمسألة في أحكام الجنب، و عبّر في أحكام الحائض باللبث، انظر البيان: 56، 62.


[1] المهذّب 1: 34.

[2] السرائر 1: 117.

[3] الجامع للشرائع: 39.

[4] الإرشاد 1: 225.

[5] الذكرى: 34.

[6] الدروس 1: 96.

[7] روض الجنان: 50.

[8] جامع المقاصد 1: 267- 268.

[9] الغنية: 37.

[10] المبسوط 1: 29.

[11] الوسيلة: 55.

[12] النساء: 43.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست