و المهذّب [1] و السرائر [2] و الجامع [3] و الإرشاد [4] و الذكرى [5] و الدروس [6] و الروض [7] و جامع المقاصد [8]، و عن الأخير نسبته إلى كبراء الأصحاب، و عن الغنية الإجماع عليه [9].
(و) يحرم أيضا (الجلوس في المساجد) كما في عبائر جماعة [1]، بل دخولها كما في المبسوط [10] و الوسيلة [11] و البيان [2]، لقوله تعالى- في الاستثناء عن عموم قوله تعالى (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى)-: .. (وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ)[12]، و القرب كناية عن الدخول، نظير قوله تعالى في المشركين:
[1] منهم المفيد في المقنعة: 51، و ابن إدريس في السرائر 1: 117، و العلّامة في القواعد 1: 209.
[2] لم يتعرّض للمسألة في أحكام الجنب، و عبّر في أحكام الحائض باللبث، انظر البيان: 56، 62.