responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 588

و في صحيحة أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، و لا يجلس في شيء من المساجد» [1].

و رواية محمّد بن حمران: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا، و لكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)» [2].

و هذه و إن كانت أخصّ من وجه من الصحيحة، إلّا أنّ تقييد المرور فيها بالاجتياز أولى من تخصيص عموم النهي عن الدخول في الصحيحة على وجه غير الاجتياز، كما لا يخفى. مضافا إلى اعتضادها بظاهر الكتاب، و إن كان في الاعتضاد بمثله ممّا يحتاج العاضد في ظهوره إلى المعضود تأمّل، لكن محلّ الحاجة هنا إلى الاعتضاد في غير محلّ حاجة العاضد إلى المعضود، كما لا يخفى.

و كيف كان، فالأقوى الاقتصار على مدلول الآية، و هو العبور في المسجد على وجه كونه سبيلا، بأن يكون للمسجد بابان يدخل من أحدهما و يخرج من الآخر، أو يحتلم في المسجد فيخرج منه من غير مكث.

و لا يجوز الدخول فيه لأخذ شيء و لو لم يستقرّ فيه.

و لكن [1] قال في التذكرة: لو كان في المسجد ماء كثير فالأقرب عندي جواز الدخول إليه، و الاغتسال فيه ما لم يلوّث المسجد بالنجاسة [3].


[1] في «ج» و «ح»: «لكن».


[1] الوسائل 1: 485، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 6.

[2] الوسائل 1: 485، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 5.

[3] التذكرة 1: 241.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست