(فيحرم عليه قراءة كلّ من سور العزائم [1]) الأربع- و هي: سورة التنزيل، و حم السجدة، و سورة النجم، و سورة اقرأ- على المشهور.
قال في المقنعة: و لا بأس أن يقرأ من سور القرآن و آية ما شاء إلّا أربع سور منه، فإنّه لا يقرؤها حتّى يطهر ثمّ ذكر السور، ثمّ قال: لأنّ في هذه السور سجودا واجبا، و لا يجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات [1]، انتهى.
و في المعتبر: يجوز للجنب أن يقرأ من القرآن ما شاء إلّا سور العزائم الأربع، روى ذلك البزنطي في جامعه عن الحسن الصيقل، و هو مذهب فقهائنا أجمع [3]، انتهى.