و ظاهر استدلال الشيخين حرمة قراءة مجموع السورة، لاشتمالها على آية العزيمة و هو ظاهر معقد إجماع التذكرة و المنتهى، لأنّه ذكر بعد ذلك في الفروع حرمة قراءة أبعاض السور [4]، و لذا حكي عن كاشف اللثام أنّه احتمل حرمة خصوص آية السجدة عن عدّة من كتب الجماعة [5].
هذا، و لكن يبعد إرادة المجموع- مضافا إلى ذكرهم كراهة ما زاد على السبع من عموم الجواز من غير العزائم- أنّه لو كان هو المجموع فإن كان باعتبار اشتماله على آية السجدة فهي المحرّمة في الحقيقة، و لا ينبغي التعبير عن ذلك بحرمة السورة، لأنّ ما عدا آية السجدة منها لا دخل له في الحرمة، و إن كان باعتبار المجموع من حيث المجموع كان اللازم عدم تحريم قراءة خصوص آية السجدة، و لا أظنّ أحدا التزم به.
(و) كأنّه لفهم ذلك كلّه ادّعى في الروض [1] الإجماع صريحا [6] و في
[1] في «ح» و «ع»: «الرياض»، و الصواب- ظاهرا- ما أثبتناه، لأنّ فيه ادّعى الإجماع صريحا.