responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 582

و في التذكرة: يحرم على الجنب قراءة العزائم، و هي أربع سور .. إلى أن قال: أمّا تحريم العزائم فبإجماع أهل البيت (عليهم السلام) [1].

و ادّعى الإجماع في السرائر [2] و الذكرى أيضا [3].

و ظاهر استدلال الشيخين حرمة قراءة مجموع السورة، لاشتمالها على آية العزيمة و هو ظاهر معقد إجماع التذكرة و المنتهى، لأنّه ذكر بعد ذلك في الفروع حرمة قراءة أبعاض السور [4]، و لذا حكي عن كاشف اللثام أنّه احتمل حرمة خصوص آية السجدة عن عدّة من كتب الجماعة [5].

هذا، و لكن يبعد إرادة المجموع- مضافا إلى ذكرهم كراهة ما زاد على السبع من عموم الجواز من غير العزائم- أنّه لو كان هو المجموع فإن كان باعتبار اشتماله على آية السجدة فهي المحرّمة في الحقيقة، و لا ينبغي التعبير عن ذلك بحرمة السورة، لأنّ ما عدا آية السجدة منها لا دخل له في الحرمة، و إن كان باعتبار المجموع من حيث المجموع كان اللازم عدم تحريم قراءة خصوص آية السجدة، و لا أظنّ أحدا التزم به.

(و) كأنّه لفهم ذلك كلّه ادّعى في الروض [1] الإجماع صريحا [6] و في


[1] في «ح» و «ع»: «الرياض»، و الصواب- ظاهرا- ما أثبتناه، لأنّ فيه ادّعى الإجماع صريحا.


[1] التذكرة 1: 235.

[2] السرائر 1: 117.

[3] الذكرى: 34.

[4] المنتهى 2: 216.

[5] كشف اللثام 1: 83.

[6] روض الجنان: 49.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست