و من أنّ الحبط [1] حكم شرعي، و رفع الحدث إنّما يترتّب على الفعل الصحيح حين الوقوع، و اشتراطه بالإيمان المستقرّ غير ثابت، و المسألة قليلة الجدوى.
[1] كذا في «ع» و «ج»، و في «ح»: «المحبط».