الثاني: (الجماع [1]، فإن جامع امرأة في قبلها) فهو جنب و إن لم ينزل، بالكتاب و السنّة و الإجماع من المسلمين من يوم رجع الأنصار عن قولهم بأنّ الماء من الماء إلى قول المهاجرين، قال اللّه (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً)[1].
و دعوى انصراف المطلق إلى الغالب من صورة الإنزال ممنوعة.
(و) قد صحّ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيحة زرارة الحاكية لمحاكمته (عليه السلام) بين المهاجرين و الأنصار أنّه [2] إذا (التقى الختانان) فقد (وجب الغسل) [2].
و نحوها صحيحة ابن بزيع [3]، و زيد فيها تفسير الالتقاء بغيبوبة الحشفة، فيكون معنى الالتقاء: مجرّد المقابلة، لأنّ ختان المرأة فوق مدخل الذكر.
لكن في صحيحة الحلبي: «كان عليّ (عليه السلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل» [4]، و في صحيحة عليّ بن يقطين: «إذا وقع الختان