responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 547

[الجماع] [سبب الجنابة]

الثاني: (الجماع [1]، فإن جامع امرأة في قبلها) فهو جنب و إن لم ينزل، بالكتاب و السنّة و الإجماع من المسلمين من يوم رجع الأنصار عن قولهم بأنّ الماء من الماء إلى قول المهاجرين، قال اللّه (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً) [1].

و دعوى انصراف المطلق إلى الغالب من صورة الإنزال ممنوعة.

(و) قد صحّ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيحة زرارة الحاكية لمحاكمته (عليه السلام) بين المهاجرين و الأنصار أنّه [2] إذا (التقى الختانان) فقد (وجب الغسل) [2].

و نحوها صحيحة ابن بزيع [3]، و زيد فيها تفسير الالتقاء بغيبوبة الحشفة، فيكون معنى الالتقاء: مجرّد المقابلة، لأنّ ختان المرأة فوق مدخل الذكر.

لكن في صحيحة الحلبي: «كان عليّ (عليه السلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل» [4]، و في صحيحة عليّ بن يقطين: «إذا وقع الختان


[1] في الشرائع: «و الجماع».

[2] لم ترد «أنّه» في «ع».


[1] المائدة: 6.

[2] الوسائل 1: 470، الباب 6 من أبواب الجنابة، الحديث 5.

[3] الوسائل 1: 469، الباب 6 من أبواب الجنابة، الحديث 2.

[4] الوسائل 1: 469، الباب 6 من أبواب الجنابة، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست