و ظاهر الكلّ تحقّق التواصل بينهما، لكن ذكر جماعة [1] أنّ المراد مجرّد التحاذي بينهما لعدم إمكان تماسّهما، و الأمر سهل بعد تفسيره في الصحيحة بغيبوبة الحشفة، لكن ظاهر بعض الأخبار كفاية مجرّد الإدخال و الإيلاج في وجوب الغسل و المهر و الرجم [2]، لكن لا يبعد كونها مسوقة لبيان عدم الاكتفاء بالتفخيذ و شبهه ممّا يقرب الإدخال، مضافا إلى انصراف الإدخال إلى أزيد من مسماه، حتّى ورد في بعض الأخبار: «أنّه يجب عليهما الغسل حين يدخله، و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما» [3] فأراد من إدخاله إدخال جميعه، لكن الرواية لمخالفتها للنصوص و الإجماع، يمكن حملها على إرادة تلاقي الختانين بمجرّد وضع أحدهما على الآخر أو تحاذيهما بالتفخيذ.
ثمّ إنّ الالتقاء سبب للجنابة من طرف الذكر و الأنثى (و إن) كان كلّ واحد منهما أو أحدهما نائما أو مجنونا أو صغيرا أو (كانت الموطوءة ميتة) أو حيّة استدخلت ميّتا، بلا خلاف في شيء من ذلك، للإطلاقات، و إن أمكن دعوى انصرافها إلى ما لا يشتمل بعض المذكورات إلّا أنّه [2]
[1] منهم الشيخ في المبسوط 1: 27، و المحقق في المعتبر 1: 180، و العلّامة في المنتهى 2: 181، و الشهيد في الذكرى: 27.
[2] كذا في مصحّحة «ع»، و في «ج» و «ح»: «أنّ الإنصاف».
[1] الوسائل 1: 469، الباب 6 من أبواب الجنابة، الحديث 3.
[2] الوسائل 1: 469 و 470، الباب 6 من أبواب الجنابة، الحديث 1 و 8.
[3] الوسائل 1: 470، الباب 6 من أبواب الجنابة، الحديث 9.