لارتكاب مفاسد هي أعظم من البقاء على الجنابة، و قد أمروا (عليهم السلام)- في بعض الروايات- العالم بهذا الحكم بكتمانه من النساء إذا علم أو ظنّ ترتّب المفسدة على الإظهار لا مطلقا، ففي صحيحة أديم بن الحرّ: قال:
«سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، عليها الغسل؟ قال: نعم، و لا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة .. الخبر [1]» [1]، فإنّ كتمان الحقّ مع كونه محرّما قد يجب، لترتّب المفسدة عليه، و هي جعل دعوى الاحتلام وسيلة للفجور.
و يمكن حمل تلك الأخبار على التقيّة، لأنّ مضمونها محكي عن بعض العامّة [2].
و في مرسلة نوح بن شعيب: «هل على المرأة غسل إذا لم يأتها زوجها؟ قال (عليه السلام): و أيّكم يرضى أن يرى و يصبر على ذلك، أن يرى ابنته أو أخته، أو زوجته، أو امّه، أو أحد قرابته قائمة تغتسل، فيقول:
ما لك؟ فتقول: قد احتلمت، و ليس لها بعل، ثمّ قال: ليس عليهنّ في ذلك غسل، فقد وضع اللّه ذلك عليكم فقال (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) و لم يقل لهنّ .. الخبر [3]» [2].
[1] كذا في النسخ، و الظاهر زيادة «الخبر»، لأنّ الحديث مذكور بتمامه.
[2] هو النخعي، انظر نيل الأوطار 1: 219، آخر باب الغسل من المنيّ.
[3] كذا في النسخ، و الظاهر زيادة «الخبر»، لأنّ الحديث مذكور بتمامه.
[1] الوسائل 1: 473، الباب 7 من أبواب الجنابة، الحديث 12.
[2] الوسائل 1: 475، الباب 7 من أبواب الجنابة، الحديث 22، و الآية من سورة المائدة: 6.