responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 521

و الحاصل: أنّ كتمان الحكم المذكور لدفع مفسدة مترتّبة على اطّلاع بعض العامّة بذلك الحكم أو بعض العوامّ.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق العبارة كغيرها من العبائر: عدم الفرق في مخرج المني بين المعتاد و غيره، و أنّه ليس كالحدث الأصغر، و لذا قيّدوا فيه، و أطلقوا هنا، و يظهر من الحدائق أنّه الأشهر [1] إلّا أنّ ظاهر العلّامة في القواعد و من تأخّر عنه: كونه كالحدث الأصغر، قال في القواعد: لو خرج المني من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه [2]، انتهى، و استقربه ولده في الإيضاح [3].

و في البيان: لو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر في اعتبار المعاودة و عدمها [4]، انتهى.

و في جامع المقاصد: لو خرج المني من ثقبة في الصلب أو في الإحليل أو في خصية، فالفتوى على اعتبار الاعتياد و عدمه، أمّا لو خرج من غير ذلك فاعتبار ذلك الاعتياد حقيق أن يكون مقطوعا به [5]، انتهى.

و ذكر المحقّق و الشهيد الثانيان و صاحب المدارك: أنّه يحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من المخرجين لا من أحدهما إلّا مع الاعتياد [6]، و هذا


[1] الحدائق 3: 19.

[2] القواعد 1: 211.

[3] إيضاح الفوائد 1: 49- 50.

[4] البيان: 54.

[5] جامع المقاصد 1: 277.

[6] جامع المقاصد 1: 255، روض الجنان: 48، المدارك 1: 268.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست