و الحاصل: أنّ كتمان الحكم المذكور لدفع مفسدة مترتّبة على اطّلاع بعض العامّة بذلك الحكم أو بعض العوامّ.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق العبارة كغيرها من العبائر: عدم الفرق في مخرج المني بين المعتاد و غيره، و أنّه ليس كالحدث الأصغر، و لذا قيّدوا فيه، و أطلقوا هنا، و يظهر من الحدائق أنّه الأشهر [1] إلّا أنّ ظاهر العلّامة في القواعد و من تأخّر عنه: كونه كالحدث الأصغر، قال في القواعد: لو خرج المني من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه [2]، انتهى، و استقربه ولده في الإيضاح [3].
و في البيان: لو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر في اعتبار المعاودة و عدمها [4]، انتهى.
و في جامع المقاصد: لو خرج المني من ثقبة في الصلب أو في الإحليل أو في خصية، فالفتوى على اعتبار الاعتياد و عدمه، أمّا لو خرج من غير ذلك فاعتبار ذلك الاعتياد حقيق أن يكون مقطوعا به [5]، انتهى.
و ذكر المحقّق و الشهيد الثانيان و صاحب المدارك: أنّه يحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من المخرجين لا من أحدهما إلّا مع الاعتياد [6]، و هذا