أحدهما: (الإنزال) للمني، بلا خلاف، و لعلّ الإجماع عليه كالأخبار مستفيض، من غير فرق بين أحوال الإنزال و أفراد المنزل، إلّا أنّه وردت روايات في عدم وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت [1]، معارضة بما يتعيّن العمل به [2]، محمولة لأجل ذلك على وجوه أقربها: حمل إنكار وجوب الغسل على صدوره لدفع [1] مفسدة هي أعظم من ترك الغسل في نادر من الأوقات لنادر من النسوان، و قد علّمها الإمام (عليه السلام) بالنسبة إلى بعض موارد السؤال دون بعض.
و الحاصل: أنّ كتمان الحقّ كما يجوز بل يجب لأجل التقيّة، فكذلك يجوز لغيرها من المصالح، مثل وصول الحكم إلى من يجعله وسيلة
[1] في «ح» و «ج»: «و لدفع».
[1] الوسائل 1: 475، الباب 7 من أبواب الجنابة، الأحاديث 18، 19، 20، 21 و 22.
[2] الوسائل 1: 471، الباب 7 من أبواب الجنابة، الأحاديث 2، 3، 4 و 5، و أحاديث أخرى في نفس الباب.