responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 518

للغسل، كغيره ممّا يوجب الغسل أو الوضوء، فالمراد من رفعها رفع أثرها و هو الحدث، فالجنب من حصل منه الجنابة كالحائض و المستحاضة و النفساء.

و أمّا دعوى نقل اللفظ شرعا إلى الحالة المترتّبة على الأمرين و هي الحالة المانعة عن أمور مخصوصة، فلم يثبت، بل لا يحضرني من الروايات ما علم فيه استعمال اللفظ في هذا المعنى، إلّا أن يحمل عليه النبويّ: «تحت كلّ شعرة جنابة» [1]. نعم، ربما يناسبه قولهم: إنّ سبب الجنابة أمران.

(و) ينحصر (النظر) فيها (في) ثلاثة متضمّنة لبيان (السبب) لها (و الحكم) المترتب عليها (و الغسل) الواجب عقيبها.


[1] كنز العمّال 9: 386، الحديث 26600 و 26601.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست