للغسل، كغيره ممّا يوجب الغسل أو الوضوء، فالمراد من رفعها رفع أثرها و هو الحدث، فالجنب من حصل منه الجنابة كالحائض و المستحاضة و النفساء.
و أمّا دعوى نقل اللفظ شرعا إلى الحالة المترتّبة على الأمرين و هي الحالة المانعة عن أمور مخصوصة، فلم يثبت، بل لا يحضرني من الروايات ما علم فيه استعمال اللفظ في هذا المعنى، إلّا أن يحمل عليه النبويّ: «تحت كلّ شعرة جنابة» [1]. نعم، ربما يناسبه قولهم: إنّ سبب الجنابة أمران.
(و) ينحصر (النظر) فيها (في) ثلاثة متضمّنة لبيان (السبب) لها (و الحكم) المترتب عليها (و الغسل) الواجب عقيبها.