responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 517

[الفصل الأوّل في الجنابة]

الفصل (الأوّل في الجنابة) [الجنابة] بفتح الجيم، كما في الروضة [1]، و هي لغة: العبد، و يطلق على المني كما في القاموس [2]، و هي كثيرة في الأخبار [3]، و في الاصطلاح: البعد الخاص، قال في السرائر- بعد تفسيرها بالبعد-: و هي في الشريعة كذلك، لبعده عن أحكام الطاهرين [4]، و نحوه في المعتبر [5].

لكن في الروض: أنّها شرعا ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة أو نزول المني [6]، و لهذا كان السبب لها فعل الشخص لأحد الأمرين، و هذا المعنى هو المناسب لجعل الجنابة من الأحداث الموجبة


[1] الروضة البهية 1: 347.

[2] القاموس المحيط 1: 48، مادة: «جنب».

[3] انظر الوسائل 1: 466، الباب 2 من أبواب الجنابة، و 468، الباب 5 منها، الحديث 1، و الجزء 2 منه: 1023، الباب 16 من أبواب النجاسات، الحديث 7.

[4] السرائر 1: 114، باختلاف في التعبير.

[5] المعتبر 1: 177.

[6] روض الجنان: 47.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست