[1] و لمّا فرغ المصنّف (قدس سره) من الخلل الواقع أو المتوهّم في وضوء بخصوصه، ذكر بعض أحكام الخلل المتردّد بين الوضوءين [1] في
مسائل:
[المسألة] الأولى [العلم الإجمالي بالإخلال في أحد الموضعين]
(من جدّد [2] وضوءه) المبيح للمشروط به، سواء كان (بنيّة الندب) الثابت له بأصل الشرع، أم بنيّة الوجوب العارض له بنذر أو إجارة، (ثمّ صلّى) بعدهما (و ذكر) بعد الصلاة (أنّه أخلّ بعضو) مثلا أو شرط (من إحدى الطهارتين، فإن) قلنا بوحدة حقيقة الوضوءات الغير المجامعة للحدث الأكبر، و لذلك (اقتصرنا على نيّة القربة) و لم نعتبر نيّة الرفع و الاستباحة (فالطهارة و الصلاة صحيحتان) بلا إشكال، كما يظهر من