responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 502

المصنّف و العلّامة (رحمه اللّه) [1] و ولده [2] و الشهيد [1] و المحقّق الثاني [3]، و كذا إن قلنا برفع خصوص المجدّد عند تبيّن الحاجة إليه كما يراه الشيخ [4]، مع عدم اقتصاره على نيّة القربة [5]، و وافقه على ذلك جماعة كالقاضي [2] و ابني سعيد [6] و حمزة [7] و المحقّق في المعتبر [8]، و قد تقدّم ذلك كلّه في بحث النيّة، و [3] تقدّم هناك تعجّب العلّامة من هذا القول، و دفع الشهيد في الذكرى له [4].

(و إن أوجبنا نيّة) الرفع (أو الاستباحة أعادهما) عند المصنّف و أكثر من تأخّر عنه [5]، لأصالة بقاء الحدث السابق على الطهارتين، لعدم العلم


[1] لم نستفد الظهور من كلامه، انظر الدروس 1: 94، و البيان: 52، و الذكرى: 99.

[2] جواهر الفقه: 10، المهذّب 1: 32، و أفتى في الأوّل بصحّة الصلاة في فرض المسألة، و في الثاني بلزوم نيّة الرفع و الاستباحة.

[3] في «ع»: «و قد تقدّم».

[4] تقدّم في الصفحة 87، لكن صرّح هناك بأنّ الشهيد انتصر لقول الشيخ في «غاية المراد» لا «الذكرى» كما ذكره هنا، فراجع.

[5] مثل العلّامة في المنتهى 2: 145، و التذكرة 1: 213، و فخر المحقّقين في الإيضاح 1: 43، و المحقّق الثاني في جامع

المقاصد 1: 239- 240.


[1] المنتهى 2: 145، التذكرة 1: 213.

[2] الإيضاح 1: 43.

[3] جامع المقاصد 1: 239- 240.

[4] المبسوط 1: 25.

[5] المبسوط 1: 19.

[6] الجامع للشرائع: 35 و 37.

[7] الوسيلة: 51 و 53.

[8] المعتبر 1: 139- 140.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست