ابن يقطين: «يغسل ذكره، و لا يعيد الوضوء» [1]، و مثلها صحيحة عمرو بن أبي نصر، و رواية أبي مريم المتقدّمتين [2].
نعم، في موثّقة أبي بصير: «إن أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتّى صليت، فعليك إعادة الوضوء، و غسل ذكرك» [3]، و في صحيحة سليمان ابن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره، قال:
يغسل ذكره، ثمّ يعيد الوضوء» [4]، و بظاهرهما [1] أخذ الصدوق [5] حيث أوجب الإعادة على ناسي غسل البول، بل عن ظاهر القول المحكيّ [2] عن المقنع [6] تعميمه للمخرجين، و لعلّه لموثّقة عمّار المتقدّمة في ناسي غسل الدبر.
[1] كذا في «أ»، و في سائر النسخ: «بظاهرها».
[2] لم ترد «المحكي» في غير «ب».
[1] الوسائل 1: 208، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأوّل.