responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 481

[المسألة الخامسة] [الشك في أفعال الوضوء بعد الفراغ]

[1] و لو شكّ (في شيء [1] من أفعال الوضوء) أو في وجوده على الوجه الصحيح (بعد انصرافه) من حالة الوضوء كما في المعتبر [2] و المنتهى [3]، فعلى هذا يرجع ما دام على حاله التي يتوضّأ عليها و إن فرغ من الوضوء- كما اعترف به في الروض [4]- أو من أفعال الوضوء، لكنّه بعيد عن ظاهر المقابلة للفقرة السابقة و إن فسّره به محشي الكتاب [2] و شارحاه في المسالك [5] و المدارك [6] مدّعيا عليه الإجماع، و هو ظاهر التذكرة [7]


[1] في الشرائع: «أو في شيء».

[2] و هو المحقّق الثاني في حاشية الشرائع (مخطوط): الورقة 8.


[1] العنوان منّا.

[2] المعتبر 1: 171.

[3] المنتهى 2: 143.

[4] روض الجنان: 44.

[5] المسالك 1: 45.

[6] المدارك 1: 257.

[7] التذكرة 1: 212، المسألة 62.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست