[المسألة الخامسة] [الشك في أفعال الوضوء بعد الفراغ]
[1] و لو شكّ (في شيء [1] من أفعال الوضوء) أو في وجوده على الوجه الصحيح (بعد انصرافه) من حالة الوضوء كما في المعتبر [2] و المنتهى [3]، فعلى هذا يرجع ما دام على حاله التي يتوضّأ عليها و إن فرغ من الوضوء- كما اعترف به في الروض [4]- أو من أفعال الوضوء، لكنّه بعيد عن ظاهر المقابلة للفقرة السابقة و إن فسّره به محشي الكتاب [2] و شارحاه في المسالك [5] و المدارك [6] مدّعيا عليه الإجماع، و هو ظاهر التذكرة [7]
[1] في الشرائع: «أو في شيء».
[2] و هو المحقّق الثاني في حاشية الشرائع (مخطوط): الورقة 8.