أمّا أوّلا: فلأنّ الظاهر من أدلّة الشكّ قبل الفراغ هو الشكّ في الأجزاء.
و ثانيا: أنّ أصالة عدم الحدث حاكمة على تلك الأدلّة، لأنها بمنزلة الرافع و المزيل للشكّ في بقاء صحّة الأجزاء اللاحقة و وجود الأجزاء اللاحقة على الوجه الصحيح، لأنّ الشكّ في الصحّة مسبّب عن الشكّ في صدور الحدث، فإذا ارتفع بالأصل فقد أحرز بها صحّة الأجزاء جميعا.
و هذا نظير ما لو شكّ قبل الفراغ في طهارة الماء الذي يتوضّأ به أو إباحته أو إباحة مكانه، فإنّ هذا لا يعدّ شكّا في أفعال الوضوء أو صحّتها قبل الفراغ.