و الذكرى [1] و البيان [2]، لكن في الدروس: و لو انتقل عن محلّه و لو تقديرا (لم يلتفت [1]) [3]. و كأنّه موافق للمتن على تفسير المعتبر، و المحكيّ عن جماعة [2] من القدماء ما عرفت من المقنعة [4].
و في السرائر: لو كان العارض بعد فراغه و انصرافه عن مغتسله و موضعه لم يعتد بالشكّ، لأنّه لم يخرج من حال الطهارة إلّا على يقين كمالها و ليس ينقض الشكّ اليقين [5]، انتهى.
و الأقوى كفاية الفراغ في عدم الاعتناء، لقوله (عليه السلام) في ذيل موثّقة ابن أبي يعفور: «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه» [6] حصر الشكّ الملتفت إليه بما وقع حال الاشتغال.
و قوله (عليه السلام) في رواية بكير بن أعين في الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ:
«قال: هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [7] فصّل بين حالة الاشتغال و ما بعدها.
[1] في الشرائع: «لم يعد».
[2] منهم الصدوق في الفقيه 1: 60، ذيل الحديث 136، و الهداية (الجوامع الفقهية):
49، و سلّار في المراسم: 40، و ابن حمزة في الوسيلة: 52- 53.