responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 482

و الذكرى [1] و البيان [2]، لكن في الدروس: و لو انتقل عن محلّه و لو تقديرا (لم يلتفت [1]) [3]. و كأنّه موافق للمتن على تفسير المعتبر، و المحكيّ عن جماعة [2] من القدماء ما عرفت من المقنعة [4].

و في السرائر: لو كان العارض بعد فراغه و انصرافه عن مغتسله و موضعه لم يعتد بالشكّ، لأنّه لم يخرج من حال الطهارة إلّا على يقين كمالها و ليس ينقض الشكّ اليقين [5]، انتهى.

و الأقوى كفاية الفراغ في عدم الاعتناء، لقوله (عليه السلام) في ذيل موثّقة ابن أبي يعفور: «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه» [6] حصر الشكّ الملتفت إليه بما وقع حال الاشتغال.

و قوله (عليه السلام) في رواية بكير بن أعين في الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ:

«قال: هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [7] فصّل بين حالة الاشتغال و ما بعدها.


[1] في الشرائع: «لم يعد».

[2] منهم الصدوق في الفقيه 1: 60، ذيل الحديث 136، و الهداية (الجوامع الفقهية):

49، و سلّار في المراسم: 40، و ابن حمزة في الوسيلة: 52- 53.


[1] الذكرى: 98.

[2] البيان: 52.

[3] الدروس 1: 94.

[4] راجع الصفحة 478.

[5] السرائر 1: 104.

[6] الوسائل 1: 330، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

[7] الوسائل 1: 331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست