[المسألة الرابعة] [لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث]
[1] (و لو تيقّن) فعل (الطهارة و شكّ في الحدث) فهو متطهّر إجماعا نصّا و فتوى، سواء ظنّ ببقائها أو ظنّ بارتفاعها، خلافا لما يظهر من شيخنا البهائي في حبله المتين [2]، حيث أناط استصحاب الطهارة على حصول الظنّ الشخصي، فلو شكّ أو ظنّ الحدث كمن تطهّر أوّل النهار و لم يتحفّظ و لم يكن من عادته بقاء طهارته في زمان طويل، فشكّ عند الغروب، فلا يستصحب الطهارة.
و كأنّه (قدس سره) يريد بذلك أنّه لو بنى على الحكم بالطهارة من باب الاستصحاب لا من باب الأخبار الخاصّة، فالمناط هو حصول الظنّ ببقاء الحالة السابقة، لكن هذا- و إن وجّهه به شارح الدروس [3]- مخالف لمذهب القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فإنّهم لا يعتبرون إفادة الظنّ الفعلي حتّى يكون حكم المستصحب الواحد كالحياة و الزوجية و الملكية في