responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 478

موارد الشكّ في بقائها، مختلفا باختلاف الموارد الشخصية، كما لا يخفى على من تتبّع كلمات الخاصّة و العامّة في موارد إجراء أصالة بقاء ما كان على ما كان.

ثمّ إنّ الشكّ في الحدث كما لا يعتبر إذا وقع بعد الطهارة فكذلك إذا وقع في أثناء الطهارة، لأصالة عدمه الموجبة للرجوع إلى إطلاقات الأمر بأفعال الوضوء كتابا و سنّة. و لاستصحاب صحّة الأجزاء السابقة و تأهّلها للجزئية الفعلية، إلّا أنّ ظاهر البيان إلحاق الشكّ في الحدث قبل الفراغ بالشكّ في أفعال الوضوء حينئذ، قال: لو شكّ في أثناء الطهارة في حدث أو نيّة أو واجب استدرك، و بعد الفراغ لا يلتفت [1]، انتهى.

و نحوه ظاهر المقنعة، إلّا أنّه خصّ ذلك بصورة الظنّ بالحدث، و الظاهر [1] إرادته مطلق الاحتمال، قال: من كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظنّ أنّه قد أحدث ما ينقض وضوءه، أو توهّم أنّه قدّم مؤخّرا أو أخّر مقدّما، وجب عليه إعادة الوضوء من أوّله، ليقوم من مجلسه و قد فرغ من وضوئه على يقين من سلامته من الفساد، فإن عرض له شكّ بعد فراغه منه و قيامه من مكانه لم يلتفت [2]، انتهى.

و يحتمله عبارة المبسوط أيضا، قال: و من شكّ في الوضوء و هو جالس على حال الوضوء أعاد، فإن شكّ في شيء من أعضاء الطهارة في هذه الحال أعاد عليه و على ما بعده، و متى شكّ فيه أو في شيء منه بعد


[1] كذا في «أ» و «ب»، و في سائر النسخ: «و ظاهر».


[1] البيان: 52.

[2] المقنعة: 49.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست