responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 444

الماء أو تسخينه فلا يعدّ الفاعل لها كالشريك، لأنّ العمل غالبا لا يتوقّف على فعلها، و إنّما يتوقّف على وجود الحاصل منها أعني حضور الماء و سخونته، أما وجود الماء في اليد فإنّه لا يحصل غالبا إلّا بفعل المباشر للوضوء، فإذا باشره غيره فقد صار كالشريك له، و كأنّه لذلك استدلّ جماعة من الأصحاب [1] على الكراهة- تبعا للإمام (عليه السلام) في بعض الأخبار [1] المتقدّمة في مسألة التولية- بقوله تعالى (وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) [2]، مع أنّ الإشراك الحقيقي غير حاصل بمجرّد فعل بعض المقدّمات، فكأنّ في تحريم المشاركة الحقيقة تنبيها على كراهة المشاركة المجازية الحاصلة بملاحظة المجموع المركّب من نفس الفعل و مقدّماته، المتوقّفة غالبا على مباشرة الفاعل.

ثمّ إنّ في صحيحة الحذّاء المروية عن التهذيب قال: «وضّأت أبا جعفر (عليه السلام) و قد بال، و ناولته ماء فاستنجى، ثمّ صببت عليه كفّا فغسل وجهه، و كفّا غسل به ذراعه الأيمن، و كفّا غسل به ذراعه الأيسر، ثمّ مسح بفضل الندى رأسه و رجليه .. الخبر» [3]، قال في الذكرى: و يحمل على الضرورة، و قد يترك الإمام (عليه السلام) الأولى، لبيان جوازه [4].


[1] منهم العلّامة في المنتهى 1: 311، و الشهيد الأوّل في الذكرى: 95، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 42.


[1] تقدّم في الصفحة 399.

[2] الكهف: 110.

[3] التهذيب 1: 58، الحديث 162، و عنه في الوسائل 1: 275، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 8.

[4] الذكرى: 95.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست