أقول: قد يعارض المكروه أمور أخر أرجح من تركه غير بيان الجواز، و الأصل في ذلك: أنّ الفعل مجمل لا يعارض القول.
[كراهة مسح بلل الوضوء]
(و) منها: (أن يمسح بلل الوضوء من أعضائه [1]) بمنديل، لمداومة العامّة عليه، و قد جعل الرشد في خلافهم، و منه يعلم أنّ الأخبار [2] المتضمّنة لفعل الأئمة (عليهم السلام) للتمندل و أمرهم به، بل الأمر بمسح الوجه بأسفل القميص محمول على التقيّة.
[و يمكن الاستدلال على الكراهة أيضا] [1] بأنّ فيه تفويت الثواب المكتوب للمتوضّئ ما دام البلل، فكأنّه إبطال للعمل أي تضييع له و إحباط.
و يمكن أن يستدلّ أيضا برواية محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
«من توضّأ و تمندل كانت له حسنة، و إن توضّأ و لم يتمندل كان له ثلاثون حسنة» [2]، بناء على أنّ ظاهرها كون الثلاثين بإزاء أصل الوضوء و التمندل موجب لنقص ثوابه فيكون مكروها، إذ كما أنّ إيقاع العبادة أنقص ثوابا يتّصف بالكراهة المصطلحة في العبادات كذا إدخال النقص عليها بعد الإيقاع.
و يحتمل أن يكون الحسنة الواحدة بإزاء أصل الوضوء و الزائد بإزاء
[1] في الشرائع: «عن أعضائه».
[2] ما بين المعقوفتين قد ورد في النسخ بعد أسطر، قبل قوله: «و يحتمل أن يكون الحسنة الواحدة ..».