responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 445

أقول: قد يعارض المكروه أمور أخر أرجح من تركه غير بيان الجواز، و الأصل في ذلك: أنّ الفعل مجمل لا يعارض القول.

[كراهة مسح بلل الوضوء]

(و) منها: (أن يمسح بلل الوضوء من أعضائه [1]) بمنديل، لمداومة العامّة عليه، و قد جعل الرشد في خلافهم، و منه يعلم أنّ الأخبار [2] المتضمّنة لفعل الأئمة (عليهم السلام) للتمندل و أمرهم به، بل الأمر بمسح الوجه بأسفل القميص محمول على التقيّة.

[و يمكن الاستدلال على الكراهة أيضا] [1] بأنّ فيه تفويت الثواب المكتوب للمتوضّئ ما دام البلل، فكأنّه إبطال للعمل أي تضييع له و إحباط.

و يمكن أن يستدلّ أيضا برواية محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«من توضّأ و تمندل كانت له حسنة، و إن توضّأ و لم يتمندل كان له ثلاثون حسنة» [2]، بناء على أنّ ظاهرها كون الثلاثين بإزاء أصل الوضوء و التمندل موجب لنقص ثوابه فيكون مكروها، إذ كما أنّ إيقاع العبادة أنقص ثوابا يتّصف بالكراهة المصطلحة في العبادات كذا إدخال النقص عليها بعد الإيقاع.

و يحتمل أن يكون الحسنة الواحدة بإزاء أصل الوضوء و الزائد بإزاء


[1] في الشرائع: «عن أعضائه».

[2] ما بين المعقوفتين قد ورد في النسخ بعد أسطر، قبل قوله: «و يحتمل أن يكون الحسنة الواحدة ..».


[1] الوسائل 1: 333، الباب 45 من أبواب الوضوء.

[2] الوسائل 1: 334، الباب 45 من أبواب الوضوء، ذيل الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست