منها: إيقاعه في المسجد من حدث البول و الغائط، لرواية رفاعة:
«سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد، فكرهه من البول و الغائط» [1]. و رواية بكير بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام): «إن كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد» [2] محمولة بقرينة فرض الحدث في المسجد على غير الحدثين.
[كراهة لطم الوجه بالماء]
و منها: لطم الوجه بالماء لطما كما في رواية قرب الإسناد المتقدّمة في غسل الوجه [3].
[كراهة الاستعانة في الوضوء]
و منها: (أن يستعين في طهارته) بأن يكل إلى الغير بعض مقدّماته القريبة التي لا تحصل غالبا إلّا بالتحصيل، بحيث يعدّ فاعلها في العرف كالمشارك له في العمل، كصبّ الماء في اليد، و إعانتها على الصبّ.
و في رفع كمّ المتوضّي، و تجفيف موضع المسح تردد. أمّا مثل إحضار
[1] الوسائل 1: 345، الباب 57 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل، و هو منقول بالمعنى.
[2] الوسائل 1: 345، الباب 57 من أبواب الوضوء، الحديث 2.
[3] قرب الإسناد: 312، الحديث 1215، و عنه في الوسائل 1: 280، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 22، و تقدّمت في الصفحة 171- 172.