responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 442

بالماء إذا توضّأتم» [1]، و جمع بينهما بحمل هذا على الأولى، و الأوّل على الإباحة [2].

[استحباب فتح العينين عند غسل الوجه]

و منها: فتح العينين عند غسل الوجه، قال [1] الصدوق: و روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم» [3]، قال في الذكرى: و لا ينافيه حكم الشيخ في الخلاف بعدم استحباب إيصال الماء إلى داخل العين، محتجّا بالإجماع [4]، و كذا في المبسوط [5]، لعدم التلازم بينه و بين الفتح [6]، و في الذكرى أيضا: لم أقف على نصّ الأصحاب في استحباب الاستقبال بالوضوء و لا في كراهة الكلام بغير الدعاء، و لو أخذ الأوّل من قولهم (عليهم السلام): «أفضل المجالس ما استقبل به القبلة» [7]، و الثاني من منافاته للأذكار و الدعوات أمكن [8].


[1] في «أ» و «ب»: «قاله».


[1] التهذيب 1: 357، الحديث 1072، و عنه في الوسائل 1: 305، الباب 30 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

[2] التهذيب 1: 357.

[3] المقنع: 21. و رواه في الوسائل 1: 341، الباب 53 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.

[4] الخلاف 1: 85، المسألة: 35.

[5] المبسوط 1: 20.

[6] الذكرى: 95.

[7] الوسائل 8: 475، الباب 76 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.

[8] الذكرى: 96.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست