بالماء إذا توضّأتم» [1]، و جمع بينهما بحمل هذا على الأولى، و الأوّل على الإباحة [2].
[استحباب فتح العينين عند غسل الوجه]
و منها: فتح العينين عند غسل الوجه، قال [1] الصدوق: و روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم» [3]، قال في الذكرى: و لا ينافيه حكم الشيخ في الخلاف بعدم استحباب إيصال الماء إلى داخل العين، محتجّا بالإجماع [4]، و كذا في المبسوط [5]، لعدم التلازم بينه و بين الفتح [6]، و في الذكرى أيضا: لم أقف على نصّ الأصحاب في استحباب الاستقبال بالوضوء و لا في كراهة الكلام بغير الدعاء، و لو أخذ الأوّل من قولهم (عليهم السلام): «أفضل المجالس ما استقبل به القبلة» [7]، و الثاني من منافاته للأذكار و الدعوات أمكن [8].
[1] في «أ» و «ب»: «قاله».
[1] التهذيب 1: 357، الحديث 1072، و عنه في الوسائل 1: 305، الباب 30 من أبواب الوضوء، الحديث 2.