يؤمر بالإعادة [1]، و حمله الشيخ على أنّ المراد النيّة [2]، و هو بعيد، و يحتمل أن يكون لمّا ترك التسمية أنساه الشيطان بعض الواجبات، فلمّا سمّى أعاذه اللّه من شرّه، قال في الذكرى: و فيه دلالة على تأكّد الاستحباب [3]، و الكلام في شرعيّة الإعادة لفوات مستحبّ مؤكّد.
و في الذكرى: لو نسيها تداركها في الأثناء، و كذا لو تركها عمدا [4].
[استحباب الدعاء بعد التسمية]
(و) يستحبّ (الدعاء) بعد التسمية و قراءة الحمد و القدر. حكاه في الذكرى [5] عن المفيد.
[استحباب غسل اليدين قبل الوضوء]
(و) منها: (غسل اليدين) من الزندين (قبل إدخالهما الإناء) الذي يغترف منه (من حدث النوم و البول [1] مرّة) على المشهور، للإطلاق و الاقتصار عليها في الأخبار كصحيحة الحلبي: «كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث النوم [6]، و اثنتان من حدث الغائط، و ثلاث من الجنابة» [7].
[1] في الشرائع: «أو البول».
[1] الوسائل 1: 298، الباب 26 من أبواب الوضوء، الحديث 6، نقلا بالمعنى.
[2] التهذيب 1: 358، ذيل الحديث 1075، و الاستبصار 1: 68، ذيل الحديث 206.