responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 428

يؤمر بالإعادة [1]، و حمله الشيخ على أنّ المراد النيّة [2]، و هو بعيد، و يحتمل أن يكون لمّا ترك التسمية أنساه الشيطان بعض الواجبات، فلمّا سمّى أعاذه اللّه من شرّه، قال في الذكرى: و فيه دلالة على تأكّد الاستحباب [3]، و الكلام في شرعيّة الإعادة لفوات مستحبّ مؤكّد.

و في الذكرى: لو نسيها تداركها في الأثناء، و كذا لو تركها عمدا [4].

[استحباب الدعاء بعد التسمية]

(و) يستحبّ (الدعاء) بعد التسمية و قراءة الحمد و القدر. حكاه في الذكرى [5] عن المفيد.

[استحباب غسل اليدين قبل الوضوء]

(و) منها: (غسل اليدين) من الزندين (قبل إدخالهما الإناء) الذي يغترف منه (من حدث النوم و البول [1] مرّة) على المشهور، للإطلاق و الاقتصار عليها في الأخبار كصحيحة الحلبي: «كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث النوم [6]، و اثنتان من حدث الغائط، و ثلاث من الجنابة» [7].


[1] في الشرائع: «أو البول».


[1] الوسائل 1: 298، الباب 26 من أبواب الوضوء، الحديث 6، نقلا بالمعنى.

[2] التهذيب 1: 358، ذيل الحديث 1075، و الاستبصار 1: 68، ذيل الحديث 206.

[3] الذكرى: 93.

[4] الذكرى: 93.

[5] راجع الذكرى: 93.

[6] في الوسائل: «من حدث البول»، و في التهذيب: «من حدث النوم و البول» (راجع التهذيب 1: 36، الحديث 96).

[7] الوسائل 1: 301، الباب 27 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست