غير واحد منها: الاغتراف باليسرى لغسل اليمنى [1]، لكن هذا يحتمل كونه فعلا عاديا، بخلاف الأوّل، مضافا إلى عموم استحباب الوضوء و الطهور باليمنى إلّا أن يستظهر منها استحباب الغسل باليمين إذا أمكن بها، و باليسار إذا لم يمكن، فلا يشمل أخذ الماء من الإناء بعد لزوم صبّه على اليسار و الغسل به.
[استحباب التسمية]
(و) منها: (التسمية) إجماعا كما في المنتهى [2] و الذكرى [3].
و في المعتبر: أنّه إن اقتصر على ذكر اسم اللّه أتى بالمستحبّ [4]، و لعلّه، لقوله (عليه السلام): «من ذكر اسم اللّه على وضوئه فكأنّما اغتسل» [5].
و في الذكرى: لو اقتصر على بسم اللّه أجزأ، لإطلاق قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا سمّيت على وضوئك طهر جسدك كلّه» [6]. و التسمية ظاهرة في قول: «بسم اللّه» و لذا جعله أقلّ الأفراد. و قد روي: أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من توضّأ، بإعادة وضوئه ثلاثا، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام):
«هل سمّيت على وضوئك؟ قال: لا، قال: سمّ على وضوئك، فسمّى، فلم
[1] الوسائل 1: 273، الباب 15 من أبواب الوضوء، الأحاديث 4، 6 و 10.