responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 427

غير واحد منها: الاغتراف باليسرى لغسل اليمنى [1]، لكن هذا يحتمل كونه فعلا عاديا، بخلاف الأوّل، مضافا إلى عموم استحباب الوضوء و الطهور باليمنى إلّا أن يستظهر منها استحباب الغسل باليمين إذا أمكن بها، و باليسار إذا لم يمكن، فلا يشمل أخذ الماء من الإناء بعد لزوم صبّه على اليسار و الغسل به.

[استحباب التسمية]

(و) منها: (التسمية) إجماعا كما في المنتهى [2] و الذكرى [3].

و في المعتبر: أنّه إن اقتصر على ذكر اسم اللّه أتى بالمستحبّ [4]، و لعلّه، لقوله (عليه السلام): «من ذكر اسم اللّه على وضوئه فكأنّما اغتسل» [5].

و في الذكرى: لو اقتصر على بسم اللّه أجزأ، لإطلاق قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا سمّيت على وضوئك طهر جسدك كلّه» [6]. و التسمية ظاهرة في قول: «بسم اللّه» و لذا جعله أقلّ الأفراد. و قد روي: أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من توضّأ، بإعادة وضوئه ثلاثا، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام):

«هل سمّيت على وضوئك؟ قال: لا، قال: سمّ على وضوئك، فسمّى، فلم


[1] الوسائل 1: 273، الباب 15 من أبواب الوضوء، الأحاديث 4، 6 و 10.

[2] المنتهى 1: 297.

[3] الذكرى: 92.

[4] المعتبر 1: 165.

[5] الوسائل 1: 298، الباب 26 من أبواب الوضوء، الحديث 3.

[6] الذكرى: 92، و رواه في الوسائل 1: 298، الباب 26 من أبواب الوضوء، الحديث 5، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست