و في رواية محمّد بن سنان: «اغسل يدك من البول مرّة (و من الغائط مرّتين) و من الجنابة ثلاثا» [1].
و أرسل الصدوق عن الصادق (عليه السلام): «اغسل يدك من النوم» [2].
و ظاهر الصحيحة عدم استحباب الزائد، فإطلاق المرّتين في الثلاثة في اللمعة [3]- مع عدم المستند له- منفي بها.
نعم، في صحيحة حريز: «يغسل يده من النوم مرّة و من الغائط و البول مرّتين» [4]، و لكن حملها على إرادة اجتماع الغائط و البول، كما هو الغالب. و هو و إن كان خلاف الظاهر إلّا أنّ حمل رواية ابن سنان على أقلّ المستحبّ- أيضا- بعيد، لكنّ الصحيحة أقوى سندا، مع أنّه يكفي أنّ المقام مقام التسامح، فالتعدّد في البول دون النوم قوي.
و يمكن إلحاق النوم بالبول بملاحظة تعليل الغسل عقيب النوم بأنّه:
«لا يدري أين باتت يده»، فإنّ ظاهره كون الغسل لإزالة النجاسة الوهميّة الحاصلة من ملاقاة نجاسة البول أو غيره.
ففي رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبول و لم يمسّ يده اليمنى شيء، أ يدخلها [1] في وضوئه قبل أن
[1] كذا في المصدر و نسخة بدل «ع»، و في سائر النسخ: «أ يغمسها».
[1] الوسائل 1: 301، الباب 27 من أبواب الوضوء، الحديث 4، نقله مرسلا عن الصدوق، و لم نعثر بهذا المضمون عن محمد بن سنان.
[2] الفقيه 1: 46، الحديث 92، و الوسائل 1: 302، الباب 27 من أبواب الوضوء، الحديث 5، و فيه: من النوم مرّة.