responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 426

- في معقد اتّفاق المعتبر و الذكرى- هو ما يغترف منه دون ما يصبّ منه على اليد.

و ربما احتمل كون إطلاق رجحان وضعه على اليمين في كلام بعضهم كاشفا عن رجحان كون الإناء ممّا يغترف منه، لأنّه المستفاد من الوضوءات البيانية.

و فيه نظر، لأنّ الاغتراف من الإناء في تلك الوضوءات بعد كون الحاضر إناء يغترف منه، فلا يدلّ على استحباب الاغتراف، و ليس لإحضار الإناء الذي يغترف منه دخل في بيان الوضوء، كما لا يخفى، مع أنّ في كثير من الوضوءات المحكيّة- كما مرّ في مسألة التولية [1]- الوضوء بغير الاغتراف.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لو كان الماء في حوض أو نهر أمكن استحباب جعله عن اليمين.

[استحباب الاغتراف باليمنى]

(و) منها: (الاغتراف بها) أي باليمين، لما تقدّم، و لبعض الوضوءات البيانية [2]، و لقوله (عليه السلام) في حكاية وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في العرش: أنّه «تلقّى الماء بيمينه، فلأجل ذلك صار الوضوء باليمين» [3]، و مقتضى إطلاق الفتاوي و النصوص: عموم الحكم لغسل اليمنى فيغترف باليمنى و يصبّ على اليسرى، مضافا إلى صريح بعض الوضوءات الحاكية من اغترافه (عليه السلام) باليمنى و صبّه في اليسرى، ثمّ غسل اليمنى بها [4]، لكن في


[1] راجع الصفحة 398- 401.

[2] الوسائل 1: 271، الباب 15 من أبواب الوضوء.

[3] الوسائل 1: 274، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 5.

[4] الوسائل 1: 275، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 11.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست