- في معقد اتّفاق المعتبر و الذكرى- هو ما يغترف منه دون ما يصبّ منه على اليد.
و ربما احتمل كون إطلاق رجحان وضعه على اليمين في كلام بعضهم كاشفا عن رجحان كون الإناء ممّا يغترف منه، لأنّه المستفاد من الوضوءات البيانية.
و فيه نظر، لأنّ الاغتراف من الإناء في تلك الوضوءات بعد كون الحاضر إناء يغترف منه، فلا يدلّ على استحباب الاغتراف، و ليس لإحضار الإناء الذي يغترف منه دخل في بيان الوضوء، كما لا يخفى، مع أنّ في كثير من الوضوءات المحكيّة- كما مرّ في مسألة التولية [1]- الوضوء بغير الاغتراف.
و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لو كان الماء في حوض أو نهر أمكن استحباب جعله عن اليمين.
[استحباب الاغتراف باليمنى]
(و) منها: (الاغتراف بها) أي باليمين، لما تقدّم، و لبعض الوضوءات البيانية [2]، و لقوله (عليه السلام) في حكاية وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في العرش: أنّه «تلقّى الماء بيمينه، فلأجل ذلك صار الوضوء باليمين» [3]، و مقتضى إطلاق الفتاوي و النصوص: عموم الحكم لغسل اليمنى فيغترف باليمنى و يصبّ على اليسرى، مضافا إلى صريح بعض الوضوءات الحاكية من اغترافه (عليه السلام) باليمنى و صبّه في اليسرى، ثمّ غسل اليمنى بها [4]، لكن في