responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 40

و الذي ينبغي أن يقال: إنّه إمّا أن يراد من «الوجوب و الندب المجعولين غاية» الشرعيان، و هو طلب الشارع على وجه الحتم أو عدمه، فهو راجع إلى جعل الغاية موافقة إرادة اللّه التي هي عين القربة المجعولة غاية بالاتّفاق، فالقربة مغنية عنه كما أنّه مغن عنها، و لذا احترز في النهاية عن إتيان الفعل لوجوبه أو ندبه أو وجههما عن الإتيان به للرياء و طلب الثواب [1]، و حكى هذا الاحتراز في الروض [2] عن بعض تحقيقات الشهيد (قدس سره) و إن تأمّل فيه الحاكي.

و إمّا أن يراد بهما العقليان الثابتان للأفعال في أنفسها مع قطع النظر عن أمر الشارع كما هو ظاهر إطلاقات المتكلّمين مثل قولهم: إنّه يشترط في التكليف زيادة على حسن الفعل- يعني عدم الحرج- أن يكون فيه صفة، بأن يكون واجبا أو مندوبا إن كان التكليف بفعل [و] [3] يشترط أيضا علم المكلّف بصفات الفعل لئلّا يأمر باجتناب واجب أو مندوب [4] إلى غير ذلك من موارد استعمال الوجوب و الندب، و صرّح به الشيخ أيضا في مواضع من العدّة، قال في إثبات النسخ ما لفظه: إنّ الشيء لا يجب بإيجاب موجب و إنّما يجب بصفة هو عليها تقتضي وجوب ذلك الشيء، و إنّما يدلّ إيجاب الحكيم على أنّ له صفة الوجوب لا بأن يصير واجبا بإيجاب لأنّ إيجاب ما ليس له صفة الوجوب يجري في القبح مجرى إيجاب الظلم


[1] نهاية الإحكام 1: 447.

[2] روض الجنان: 28.

[3] الزيادة اقتضتها العبارة.

[4] راجع كشف المراد: 322، و شرح التجريد للقوشجي: 351، و غيرهما.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست