responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 39

المقام الثاني: في اعتبار ملاحظة الوجوب و الندب غاية،

و هو مذهب كثير، و في الروضة في باب الصلاة: أنّه مشهور [1]، و إن اختلفوا بين من يظهر منه الاقتصار على أخذهما غاية كالحلبي في الكافي [2]، و العلّامة في القواعد [3]، و الإرشاد [4]، و ابن فهد في الموجز [5]، و بين من يظهر منه اعتبار أخذهما وصفا مميّزا و غاية كالغنية [1] و الوسيلة [6] و السرائر [7] و المنتهى [8] و كلّ من استدلّ على اعتبارهما بحصول التميّز عن المندوب و وجوب إيقاع الفعل على الوجه الذي كلّف بإيقاعه عليه بناء على دلالة الوجه الأخير على لزوم اعتبار الوجه غاية كما فهمه الشهيدان [9]، و نسبه في الذكرى في باب الصلاة إلى المتكلّمين، قال: إنّهم لمّا أوجبوا إيقاع الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه جمعوا بين الأمرين يعني الوصف و الغاية، فينوي الظهر الواجب لكونه واجبا [10]، انتهى.


[1] استفادة أخذهما وصفا و غاية من بعض الكتب المذكورة مشكلة جدا، انظر الغنية: 54.


[1] الروضة البهيّة 1: 590.

[2] الكافي في الفقه: 132.

[3] القواعد 1: 199.

[4] الإرشاد 1: 222.

[5] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 40.

[6] الوسيلة: 51.

[7] السرائر 1: 98.

[8] المنتهى 2: 15.

[9] انظر الذكرى: 177، و روض الجنان: 28 و 257.

[10] الذكرى: 177.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست