المقام الثاني: في اعتبار ملاحظة الوجوب و الندب غاية،
و هو مذهب كثير، و في الروضة في باب الصلاة: أنّه مشهور [1]، و إن اختلفوا بين من يظهر منه الاقتصار على أخذهما غاية كالحلبي في الكافي [2]، و العلّامة في القواعد [3]، و الإرشاد [4]، و ابن فهد في الموجز [5]، و بين من يظهر منه اعتبار أخذهما وصفا مميّزا و غاية كالغنية [1] و الوسيلة [6] و السرائر [7] و المنتهى [8] و كلّ من استدلّ على اعتبارهما بحصول التميّز عن المندوب و وجوب إيقاع الفعل على الوجه الذي كلّف بإيقاعه عليه بناء على دلالة الوجه الأخير على لزوم اعتبار الوجه غاية كما فهمه الشهيدان [9]، و نسبه في الذكرى في باب الصلاة إلى المتكلّمين، قال: إنّهم لمّا أوجبوا إيقاع الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه جمعوا بين الأمرين يعني الوصف و الغاية، فينوي الظهر الواجب لكونه واجبا [10]، انتهى.
[1] استفادة أخذهما وصفا و غاية من بعض الكتب المذكورة مشكلة جدا، انظر الغنية: 54.