responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 41

و القبيح .. ثمّ أخذ في الاستدلال على كون وجه الوجوب في السمعيات كونها ألطافا و مصالح [1]، و يظهر منه هذا أيضا في مسألة أنّ الأمر للوجوب و غيرها.

و كيف كان، فلا دليل على اعتبار هذا المعنى في الغاية، كيف؟ و أكثر العوام بل بعض الخواصّ يعتقدون عدم وجوب كون الفعل الواجب واجبا عقليا، بل يكفي في التكليف حسنه، و لا يتوقّف على حسن المكلّف به و الذي يجب وجوده فيه هو خصوصية مرجّحة لوقوعه في حيّز التكليف الابتلائي، بأن كان حسن التكليف مشروطا بتعلّقه بهذا الفعل.

و بعبارة أخرى: تكون المصلحة في التكليف بهذا الفعل دون غيره.

و الحاصل: أنّه ليس علينا في العبادات إلّا تصوّر الفعل بجميع قيوده الداخلة في تعلّق الأمر به و القصد إلى فعله طاعة للّه، و هذا ممّا يحصل على مذهب العدلية و الأشاعرة المنكرين للوجوب العقلي، و الزائد على ذلك- الذي يختصّ تحقّقه بمذهب العدلية- لا دليل على اعتباره، مع أنّ ظاهر من اعتبر الوجوب و الندب في الغاية أنّه أراد بهما الشرعيين دون العقليين، و لذا فسّر في جامع المقاصد [2] و شراح الروضة [1] وجه الوجوب و الندب بما هو سبب إيجاب الشارع أو ندبه.

نعم، استدلالهم على المطلب بما نسب إلى العدلية و صرّح به بعضهم


[1] كذا في النسخ، و لعلّه مصحّف «شرح الروضة»، انظر المناهج السوية (مخطوط)، الورقة 143، ذيل قول الماتن: (مشتملة على قصد الوجوب).


[1] عدّة الأصول: 193.

[2] جامع المقاصد 1: 202.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست