responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 390

سقوط ذلك الواجب بآية نفي الحرج، و لا يتعرّضون لإثبات التكليف بالوضوء الناقص، و ليس ذلك إلّا لأجل التسالم على بقاء التكليف بالطهارة، و عدم سقوطه بسقوط بعض واجباتها، و إلّا فلا بدّ لهم أوّلا أن يثبتوا بقاء التكليف بالطهارة المائية و عدم انتقاله إلى التيمّم.

هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّ الموارد التي عمل فيها على طبق هذه القاعدة في النصوص و الفتاوي بالنسبة إلى الموارد التي ترك فيها العمل بهذه القاعدة في باب الطهارة في غاية القلّة، بل لو بني على إعمال القاعدة المذكورة بالنسبة إلى القيود المتعذّرة انحصر مورد التيمّم بفاقد الماء رأسا، و خرج المرض من عداد الأسباب المسوّغة للتيمّم مع نصّ الكتاب [1] و السنّة القطعية [2] على كونه من أسبابه، إذ ما من مريض إلّا و يمكن أن يمسّ بنفسه أو بغيره بعض جسده أو بعض الثوب الملاصق ببدنه الذي هو بمنزلة الجبيرة، و هذا واضح لمن تتبّع النصوص و الفتاوي.

فالإنصاف: أنّ المسألة في غاية الإشكال، إلّا أنّ ترك العمل بتلك القاعدة في باب الطهارة في غير الموارد التي عمل فيها المعظم لعلّه لا يخلو عن قوّة، فيحكم فيها بالتيمّم، لكنّ الأحوط في غير موارد الإجماع أو النصّ على الطهارة المائية الجمع بينها و بين الطهارة الترابية، و اللّه العالم.

ثمّ إنّك تعرف ممّا ذكرنا من حكم الجروح و القروح الكائنة في محلّ الغسل حكم الكائن منها في محل المسح، فيمسح على الجبيرة مراعيا لكيفيّة المسح على البشرة.


[1] المائدة: 6.

[2] الوسائل 2: 966، الباب 5 من أبواب التيمّم.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست