responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 389

المتمكّن منه، كلّا كان أو بعضا.

و حينئذ فالأمر في قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) [1] غير مقيّد بالتمكّن من مسح الرأس و الرجل، و كذا العكس فالأمر بكلّ من الأجزاء مشروط بالتمكّن من نفسه غير مشروط بالتمكن من جزء آخر، فالمتمكّن من الغسل العاجز عن المسح مثلا داخل تحت الأمر المنجّز بغسل الوجه و الأيدي، لأنّه متمكّن منه و إن لم يجب عليه المسح لعدم التمكّن، فتكون الآية الشريفة- بملاحظة رواية: «الميسور لا يسقط بالمعسور»- متكفّلة لحكم الوضوءات الناقصة، و كفايتها عند إرادة القيام إلى الصلاة، فقوله (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) إلى آخر الآية [2]- و لو بملاحظة ذيلها- يصير مختصّا بمن كان الحرج في وضوئه و لو ناقصا، بأن لم يتمكّن من الأفعال رأسا، فيرجع إلى ما يكون الآية ظاهرة فيه قبل ملاحظة ذيلها و هو الفاقد للماء رأسا، من حيث إنّه ناظر إلى المعلّق و حاكم على ظهوره في ارتباطه بالأمر المتعلّق بالأجزاء.

و لأجل ما ذكرنا ترى جماعة من الأصحاب، كالشيخ في الخلاف [3] و الفاضلين في المعتبر [4] و المنتهى [5] و غيرهم [1] يقتصرون- في مثل مسألة المسح على الحائل ممّا تعذّر فيه الإتيان ببعض واجبات الوضوء- على إثبات


[1] كالشهيد في الذكرى: 96.


[1] المائدة: 6.

[2] المائدة: 6.

[3] الخلاف 1: 159، المسألة 110.

[4] المعتبر 1: 161.

[5] المنتهى 2: 128- 129.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست