responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 391

و في وجوب تكرار الماء حتّى يمسّ البشرة وجه استظهره في جامع المقاصد [1]، تمسّكا بقاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور»، فيجب إمساس الماء للبشرة و إن لم يكن مسحا، كما يجب مسح محلّ الغسل المتعذّر غسله و إن لم يكن غسلا.

و يؤيّده: حكمهم بترجيح غسل الرجلين على مسح الخفّين لو أحوجت التقيّة إلى أحدهما، فإنّ المسألتين ظاهرا من واد واحد، و كذا كان الأقوى هنا أيضا ما تقدّم في وضوء التقيّة من أنّه إذا زال العذر المسوّغ للوضوء الناقص أجزأ ما فعله من الغايات المشروطة بالطهارة، و استأنف الوضوء لما لم يفعله من العبادات، حتّى ما تطهّر لأجله، وفاقا للمبسوط [2] و ظاهر المعتبر [3] و الإيضاح [4] و شرح المفاتيح [5]، لأصالة بقاء الحدث، و عدم إباحة الوضوء الناقص إلّا للغاية المأتي بها حال تعذّر الوضوء التامّ، فيبقى عموم الأمر به عند إرادة القيام إلى الصلاة [6]، و قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» [7] على حاله، خلافا للمحكيّ عن المختلف [8] و كتب الشهيد [9] و جامع


[1] جامع المقاصد 1: 233.

[2] المبسوط 1: 23.

[3] المعتبر 1: 162.

[4] إيضاح الفوائد 1: 40.

[5] مصابيح الظلام (مخطوط): 304.

[6] المائدة: 6.

[7] الوسائل 1: 256، الباب الأوّل من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل.

[8] المختلف 1: 303.

[9] الذكرى: 97، و الدروس 1: 92، و البيان: 51.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست