و في وجوب تكرار الماء حتّى يمسّ البشرة وجه استظهره في جامع المقاصد [1]، تمسّكا بقاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور»، فيجب إمساس الماء للبشرة و إن لم يكن مسحا، كما يجب مسح محلّ الغسل المتعذّر غسله و إن لم يكن غسلا.
و يؤيّده: حكمهم بترجيح غسل الرجلين على مسح الخفّين لو أحوجت التقيّة إلى أحدهما، فإنّ المسألتين ظاهرا من واد واحد، و كذا كان الأقوى هنا أيضا ما تقدّم في وضوء التقيّة من أنّه إذا زال العذر المسوّغ للوضوء الناقص أجزأ ما فعله من الغايات المشروطة بالطهارة، و استأنف الوضوء لما لم يفعله من العبادات، حتّى ما تطهّر لأجله، وفاقا للمبسوط [2] و ظاهر المعتبر [3] و الإيضاح [4] و شرح المفاتيح [5]، لأصالة بقاء الحدث، و عدم إباحة الوضوء الناقص إلّا للغاية المأتي بها حال تعذّر الوضوء التامّ، فيبقى عموم الأمر به عند إرادة القيام إلى الصلاة [6]، و قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» [7] على حاله، خلافا للمحكيّ عن المختلف [8] و كتب الشهيد [9] و جامع