و لو نوى مشغول الذمّة بواجب الندب، لم يجز، و كذا العكس. و قيل: يصحّ العكس، لأنّه يؤكّد الندب [1]، انتهى.
و كلامه يحتمل الجهل بالحكم و الموضوع، و كذا الإشكال فيما لو نوى التجديد فبان واجبا إلّا أنّ الصحّة هنا لا تخلو عن بعد.
و ممّا ذكرنا- أيضا- يظهر أنّه لو شكّ في الحدث بعد اليقين بالطهارة فتوضّأ احتياطا فانكشف كونه محدثا أجزأت طهارة [2]، إذ المقصود من الاحتياط فعل ما احتمل وجوبه واقعا، فالوجوب على تقدير ثبوته واقعا ملحوظ للمحتاط، لكن المصرّح به في القواعد [3] و البيان [4] و جامع المقاصد [5] البطلان، بناء على اعتبار نيّة الوجوب في الواجب.