المسألة (الخامسة من كان على بعض أعضاء طهارته) المغسولة (جبائر) جمع جبيرة، و هي في الأصل الألواح المشدودة على العضو المكسور، قال شارح الدروس: و الفقهاء يطلقونها على ما يشدّ به [1] القروح و الجروح أيضا [1].
أقول: و لا يبعد أن يراد بها هنا الأعمّ منها و من كلّ ما يجعل على المكسور أو المجروح أو المقروح، شدّا أو لطوخا أو ضمادا، و لم أعثر في الأخبار على استعمالها في غير الكسر، فالتعدّي عنه في موارد مخالفة الأصل يحتاج إلى تتبّع دليل له.
و كيف كان، (فإن أمكنه) غسل محلّها بأحد الوجوه مثل (نزعها أو تكرار) غسلها أو غمس العضو في (الماء حتّى يصل البشرة [2]) أو غير ذلك (وجب) بلا إشكال، و لا خلاف في التخيير بين الوجوه، و إن أوهم ظاهر بعض العبائر خلاف ذلك.
[1] كذا في المصدر، و في النسخ: «يشدّونه».
[2] العبارة في الشرائع هكذا: «الماء عليها حتّى يصل إلى البشرة».