و لأجل ما ذكرنا استدلّ في الذكرى بالصحيحة المذكورة [1]، و لم يلتفت إلى معارضة صدرها بذيلها.
ثمّ إنّ هذا كلّه في وجوب تحصيل اليقين بوصول الماء مع الشكّ فيه عند غسل العضو، و أمّا الشكّ الحادث بعد الفراغ فسيجيء تفصيل القول فيه في مسألة الشكّ في أفعال الوضوء إن شاء اللّه تعالى.