responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 360

نعم، قد يستشكل فيما إذا حصل من التكرار وصول البلل، مع عدم تحقّق الجريان المعتبر في مفهوم الغسل.

و يضعّفه ما تقدّم [1] في أوّل المسألة السابقة من أنّ اعتبار الجريان إنّما هو في مقابل إيصال البلل بمسّ اليد الرطبة للمحلّ على نحو الوضع أو الإمرار، و إلّا فلا إشكال في صدق الغسل بمجرّد استيلاء الماء على العضو من دون إجراء، كما في الغمس أو وضع قطرة من الماء على جزء من العضو، بحيث لا يتحرّك عنه.

و يؤيّده: الموثّق في من انكسر ساعده و لا يقدر أن يحلّه لحال الجبر، قال: «يضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء، حتّى يصل الماء إلى جلده، و قد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه» [1].

(و إلّا) يقدر على غسل بشرة العضو المجبور (أجزأه المسح عليها) عن غسل ما تحتها بلا خلاف، لقوله (عليه السلام) في حسنة الحلبي: «عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه [2]، أو نحو ذلك من موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة [3]، فيتوضّأ و يمسح عليها إذا توضّأ؟ فقال [4]: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها» [2].


[1] في غير «أ»: «أنّ ما تقدّم».

[2] كذا في «ع» و المصدر، و في سائر النسخ: «أذرعه».

[3] كذا في «ع» و المصدر، و في سائر النسخ: «الخرقة».

[4] كذا في المصدر و نسخة بدل «ع»، و في سائر النسخ: «قال».


[1] الوسائل 1: 327، الباب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 7.

[2] الوسائل 1: 326، الباب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست