(الاولى الترتيب واجب في) ما بين غير الرجلين من أعضاء (الوضوء،) بأن يوجد كلا منها في مرتبته، بالإجماع و السنّة [1]، بل بالكتاب [1]، بناء على إفادة «الواو» للترتيب، بل مع عدمها، بناء على ما في الذكرى من أنّه سبحانه غيّا الغسل بالمرافق و المسح بالكعبين، و هو يعطي الترتيب، قال:
و لأنّ الفاء في (فَاغْسِلُوا) يفيد الترتيب قطعا بين إرادة القيام و بين غسل الوجه، فيجب البدأة بغسل الوجه، قضيّة للفاء، و كلّ من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء [2]، انتهى.
و في كلا الدليلين غموض، يغني عن الخوض فيه وضوح المسألة.
و المراد بالترتيب- هنا- غسل (الوجه قبل) اليد (اليمنى، و) غسل
[1] و هو قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ المائدة: 6.
[1] انظر الوسائل 1: 315، الباب 34 من أبواب الوضوء.