بشرط تلبّس المصلّي بها أو كفاية تلبّس المتوضّئ بها، فالإنصاف عدم إطلاق فيها يطمئنّ به النفس.
و يشهد لما ذكرنا: أنّه لو بني على الكفاية، فاللازم الاكتفاء بالتلبّس بهما في زمان الإتيان بذلك الجزء العذري و إن زال قبل الفراغ و الجفاف، مع أنّهم لا يقولون به، كما قيل [1].
(و قيل: لا تجب إلّا لحدث، و الأوّل أحوط)] [2].
[1] لم نعثر على القائل.
[2] ما بين المعقوفتين من الشرائع، و لم نقف- فيما بأيدينا من النسخ- على شرح المؤلّف (قدس سره) له.