(اليسرى بعدها، و مسح الرأس تاليا [1]) لليسرى أو تاليا في التأخير، (و) مسح (الرجلين أخيرا) مترتّبين أم لا، على الخلاف المتقدّم.
(فلو خالف) الترتيب و لو في فعل واحد من الأفعال المترتّبة (أعاد الوضوء، عمدا كان أو نسيانا إن كان قد جفّ الوضوء)، لعدم إمكان تدارك الترتيب.
و أطلق في التحرير [1] الإعادة [في صورة العمد] [2] عكس ظاهر التذكرة [2]، و لا وجه له إلّا إذا أريد به تعمّد إيقاع الوضوء من أوّله خلاف الترتيب، و أمّا مع العمد في الأثناء فتوجيهه [3] باشتراط المتابعة مع الاختيار على مذهبه، فممّا لا يرضى به العلّامة، لأنّه صرّح في التحرير [3] بعدم البطلان مع تعمّد الإخلال بها مع أنّ مجرّد الإخلال بالترتيب لا يوجب فوات المتابعة حينئذ.
(و إن كان البلل باقيا) فإن تعمد خلاف الترتيب من أوّل الوضوء (أعاد) الوضوء أيضا، لعدم وقوع ما وقع مع النيّة، و إن بدا له المخالفة في الأثناء أو كان ناسيا اقتصر (على ما يحصل معه الترتيب) على المعروف بين الأصحاب، فإذا قدّم شيئا على شيء أعاد المتقدّم فقط.