responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 290

كما يراه بعض العامّة [1]، فإنّ المكلّف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقته أهل الخلاف فيه [1] و إظهار الموافقة لهم، ثمّ إن أمكن الإعادة في الوقت بعد الإتيان وجبت، و لو خرج الوقت نظر في دليل يدلّ على [2] القضاء، فإن وجد، قيل به [3]، لأنّ القضاء إنّما يجب بفرض جديد.

ثمّ نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقا، نظرا إلى أنّ المأتيّ به وقع شرعيّا فيكون مجزيا على كلّ تقدير، و رده بأنّ الإذن في التقيّة من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة لهم مع الحاجة [2]، انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول: و ما ذكره في القسم الأوّل من عدم وجوب الإعادة حقّ، و الأقوى عدم القضاء أيضا، لعدم صدق الفوت مع فرض بدليّة المأتي به كما في الصلاة مع التيمّم.

و أمّا ما ذكره في القسم الثاني، فإن أراد بعمومات التقيّة: العمومات الدالّة على وجوبها و مؤاخذة من تركها، فلا ريب في أنّها لا تدلّ على صحّة ما تقع التقيّة فيه من العبادات، فإنّ التكتّف إذا كان مبطلا للصلاة، و الأكل مبطلا للصوم، و إطلاق ماء الوضوء شرطا فيه، فوجوب هذه الأفعال وجوبا نفسيا لحفظ النفس أو المال لا ينافي ترتّب أثرها عليها، و هو الإبطال، غاية


[1] «فيه» من المصدر و «ع».

[2] «يدلّ على» من المصدر و «ع».

[3] في نسخة بدل «ع» و المصدر: «حصل الظفر به أوجبناه و إلّا فلا».


[1] انظر الامّ (مختصر المزني): 3.

[2] رسالة التقيّة (رسائل المحقّق الكركي) 2: 52.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست