responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 289

و عدمها لأنّ قولهم ليس على هذا الغسل بالخصوص و إنّما انحصر فيه بالفرض نظير المسح على الخفّ النجس- وجهان.

(و لو زال السبب) [1] المسوّغ للمسح على الخفّ بل مطلق الوضوء الناقص، فإمّا أن يكون قد صلّى بها صلاة صحيحة واقعية، بأن وقعت مع اليأس عن زوال العذر في الوقت، أو قلنا بجواز البدار في سعة الوقت لاولي الأعذار و عدم وجوب الانتظار لزوال تلك الأعذار مطلقا أو في خصوص التقيّة على ما اخترنا من عدم اشتراط عدم المندوحة فيها مطلقا، و إمّا أن يكون لم يصلّ كذلك، فإن صلّى فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة و لا القضاء، لفرض الإتيان بالمأمور به واقعا، نظير الصلاة بالتيمّم، و إنّما الإشكال هنا في صحّة صلاة أخرى بهذه الطهارة.

و قد يلوح من المحكي عن المحقّق الثاني في بعض فوائده: التفصيل في وجوب الإعادة للصلاة بوضوء التقيّة، بأنّه إن كان متعلّق التقيّة مأذونا فيه بالخصوص، كمسح الرجلين في الوضوء و التكتّف في الصلاة، فإنّه إذا فعل على الوجه المأذون كان صحيحا مجزيا و إن كان للمكلّف مندوحة من فعله، التفاتا إلى أنّ الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقيّة، فكان الإتيان به امتثالا يقتضي الإجزاء، فلا تجب الإعادة و لو تمكّن منها على غير وجه التقيّة قبل خروج الوقت، و لا أعلم في ذلك خلافا.

و أمّا إذا كان متعلّقها ممّا [2] لم يرد فيه نصّ على الخصوص، كفعل الصلاة إلى غير القبلة و الوضوء بالنبيذ، و مع الإخلال بالموالاة فيجفّ السابق


[1] في الشرائع: «و إذا زال».

[2] لم ترد «ممّا» في غير «أ».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست