responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 291

الأمر أنّ دليل حفظ النفس دلّ على وجوب الإتيان بعبادة باطلة، كما دلّ في الأكل على وجوب الإفطار في شهر رمضان.

و أمّا أوامر الصلاة فلم يقع الفعل موافقا لها لا اختيارا و لا اضطرارا، كما لو اكره على الصلاة بغير طهارة، فمثل هذا المأتيّ به لا مجال للتأمّل في عدم إجزائه عن المأمور به، بل يجب امتثال الأمر في الوقت و خارجه، كما لو منعه مانع عن أصل الصلاة في جزء من الوقت أو في تمامه، إذ لا إشكال في صدق الفوت، فلا حاجة إلى النظر في أدلّة القضاء، لوجود الأمر الجديد بقضاء ما فات، و لم يقل أحد في هذا الفرض بسقوط القضاء، فضلا عن الإعادة.

و إن أراد بعموماتها: العمومات المرخّصة لإتيان العبادة المأمور بها في الشريعة على وجه التقيّة، نظير قوله (عليه السلام): «التقيّة في كلّ شيء إلّا في المسح على الخفّين و شرب المسكر و متعة الحجّ» [1]، فإنّ استثناء المسح على الخفّ و المتعة من العموم- مع أنّ الممنوع فيهما هو الامتثال بأمر الوضوء و الحجّ على وجه التقيّة- كاشف عن كون المستثنى هو الجواز، بمعنى الرخصة في امتثال الأوامر على وجه التقيّة، إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه الرخصة في التقيّة في مقام امتثال العبادات، فلا ريب في أنّه لا فرق بين هذه العمومات و بين الأمر الخاصّ بالتقيّة في عبادة خاصّة في الدلالة على أنّ الشارع اكتفى في مقام التقيّة بالامتثال على طبق التقيّة.

و كيف كان، فلا إشكال في عدم إعادة ما صلّى بالأمر الواقعي المتوجّه


[1] الوسائل 1: 321، الباب 38 من أبواب الوضوء، الحديث الأوّل، و فيه: «لا أتّقي فيهنّ أحدا شرب المسكر، و مسح الخفّين، و متعة الحج».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست