responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 288

و هذا الدفع يؤذن بالبطلان مع عدم العمد أيضا.

و يردّه منع انقلاب التكليف بل الامتثال بالمأمور به ممتنع للنهي كالمتضرّر بالغسل.

و لو كان خفّه نجسا و لم يتمكّن من لبس طاهر فمسح عليه تقيّة لم يصحّ فوجب استئنافه، لأنّ التقيّة لم توجب المسح على النجس و إنّما انحصرت فيه من حيث عدم الفرد الآخر.

و إن كان ممّا لم يسوّغه في العبادة ضرورة أخرى غير التقيّة، فإن كان التقيّة في إتيانه في العبادة جزء كمسح الزائد على الواجب عندنا، أو مستحبّا كالتأمين في الصلاة و التكفير، جاز إتيانه لا بقصد الجزئية و إن كان مبطلا عندنا، و لو تركه عصيانا لم تبطل العبادة.

و لو ألجأت التقيّة إلى غسل الرجلين، فإن قلنا بجواز ذلك في الضرورة، كما إذا لم ينفكّ إيصال الماء إلى بشرة الرجل عن الجريان، كما تقدّم عن الذكرى، معلّلا بعدم القصد إلى الغسل [1]، فهو غير مخالف للواجب الاختياري.

و إن كان على وجه مخرج عن اسم المسح، و قلنا بجواز ذلك عند تعذّر المسح، كان حكمه حكم المسح على الخفّين، بل المشهور أنّه أولى لو دار الأمر بينهما، لكونه أقرب إلى مطلوب الشارع، و هو غير بعيد.

و إن فرض على وجه لا نقول بكفايته عن المسح، لكمال مغايرته معه كغمس الرجل في الماء، فالظاهر أنّ العامّة لا يقولون به، فلو فرض كان ذلك الوضوء كفاقد المسح رأسا، و في صحّته- لكون الفقد مستندا إلى التقيّة،


[1] لم نعثر فيما تقدّم و لا في الذكرى عليه.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست