منكرا عندهم فيؤذون الفاعل من باب الإيذاء على المنكر، فإنّ في دخول هذا القسم من التقيّة تحت الأخبار الدالّة على شرعيّة التقيّة مع المندوحة تأمّلا.
نعم، كثير من عمومات التقيّة و التعليلات المنصوصة في شرعيّة التقيّة من حفظ أنفس الشيعة و أموالهم و أعراضهم يشمل ذلك، لكن ليس فيها أزيد من إلحاقها بسائر الأعذار فيعتبر فيها عدم المندوحة.
ثمّ إنّ الفعل المأتي به تقيّة، إن كان ممّا سوّغه في العبادة ضرورة أخرى غير التقيّة، كالمسح على الخفّ الذي سوّغه البرد الشديد، وجب فيه نيّة القربة و الجزئية للعبادة، فكان مباشرة اليد لبشرة الرجل ساقطة في مسح الرجل، نظير المسح على المرارة المأمور به في رواية عبد الأعلى المتقدّمة [1]، فلا يجوز الإخلال به و لا بشيء من شرائط المسح المعتبرة، فلو أخلّ عمدا أو لا عن عمد بطل، لفوات باقي الواجبات غير المباشرة.
و لو مسح مع التقيّة على البشرة فحكمه كالمتضرّر بمسح البشرة، يبطل عمدا إذا لم يتداركه، و يصحّ لا مع العمد.
و احتمل في الروض عدم الفساد في الأوّل، لتوجّه النهي إلى أمر خارج [2].
و فيه: أنّ الأمر الخارج متّحد مع المأمور به في الوجود، فلا ينفع كونه خارجا، نظير الغصب.
و دفعه بعض: بانقلاب تكليفه إلى موافق التقيّة، فلم يأت بالمأمور به [3].
[1] الوسائل 1: 327، الباب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 5، و تقدّمت في الصفحة 256.