responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 286

و منها: ما دلّ [1] على أنّها أوسع من باقي الأعذار، حيث إنّها لا يعتبر فيها القدرة على التخلّص من الضرر المخوف بالحيل و المعالجات، بل يعتبر خوف الضرر مع جري المكلّف على ما يقتضيه العرف و العادة و الدواعي النفسانية.

و منها: ما دلّ [2] برجحان إظهار الموافقة لهم دفعا لشبهة التشيّع، أو معاندة الشيعة معهم، فيشرع التقيّة مع الأمن من الضرر المترتّب على تركها في القضية الشخصية، فيكون دفع الضرر حكمة لتشريع التقيّة، فلا تدور مداره في الوقائع الشخصية.

و لعلّ المستفاد منها- بعد التأمّل في جميعها- ما ذكرنا، و هو أنّ التقيّة ليست كسائر الأعذار في اعتبار عدم المندوحة فيها و لا كالأحكام المبنيّة على الرخصة الملحوظ فيها الحرج حكمة للحكم لا علّة، كالقصر في السفر و اعتبار الظنّ في الصلاة و نحو ذلك، و حيث كان الأمر فيها أوسع من باقي الأعذار المسوّغة للمحظورات فلا بدّ من الاقتصار على ما هو المتيقّن من موارد الأخبار، و هي التقيّة من المخالف بإخفاء المذهب عنه، فالتقيّة عن الكفّار أو ظلمة الشيعة حكمها حكم سائر الأعذار في اعتبار عدم المندوحة، بل و كذلك التقيّة بعدم إظهار العمل عندهم لمجرد كونه منكرا عندهم كما هو الغالب في هذه الأزمنة، حيث يعلمون مذهب الشيعة في الوضوء و السجود على التربة و غيرهما، و ليس إخفاؤه عنهم لأجل تلبيس الفاعل عليهم موافقته لهم في الاعتقاد أو في خصوص الأعمال، و إنّما هو لمجرّد كون العمل


[1] انظر الوسائل 11: 467- 470، الباب 25 و 26 من أبواب الأمر و النهي.

[2] انظر الوسائل 11: 462، الباب 24 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 13 و غيره.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست