الشخص- من حيث إنّه جار المسجد- حضور المسجد، خصوصا في الأيّام المتبركة، مثلا كيوم الجمعة و أيّام رمضان، أو كان المتعارف تضيّفه عندهم أو إضافتهم عنده، فلا يجب في هذه الموارد التخلّص عنهم و إخفاء العبادة عنهم، بل حثّ الشارع على المسالكة معهم نظير مسالكة بعضهم مع بعض و ترك هجرانهم، فالضرر معتبر مع هذا الموضوع، فالمصلّي معهم يراعي ما هو الحقّ مع هذا الوصف، و لا يجب التخلّص عن الضرر بترك معتاد أمثاله في نفسه أو في أصحابه.
و بالجملة، فالشارع تفضّل على الشيعة بجعل المخالفين كالشيعة في المعاشرة، و يراعى الضرر مع هذا الحال. نعم، التعرّض لفعل العبادة في محاضرهم من غير اقتضاء العادة له محلّ إشكال، و إن ورد في المستفيضة الحثّ على حضور مجامعهم في المساجد و الجنائز و غيرها [1]، إلّا أنّه لا يبعد حملها على دفع النفرة الجبلّية الداعية إلى ترك معاشرتهم و ترك العبادات بمحضرهم، مع إيجاب ذلك كلّه لظهور تشيّع من لم يعرفوا تشيّعه و استبانة العداوة ممن عرفوا تشيّعه، فيؤدّي ذلك إلى استئصال أهل الحقّ.
و الحاصل: أنّ الأخبار الواردة في الإذن في التقيّة على أقسام.
منها: ما يدلّ [2] على كونها عذرا كسائر الأعذار، يعتبر فيها خوف الضرر الذي هو المسوّغ للمحظورات في غير مقام التقيّة كالمرض و الإكراه و نحوهما.
[1] انظر الوسائل 5: 381، الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة.
[2] انظر الوسائل 11: 464، الباب 24 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 21، و 16: