خلافا لصريح المدارك [1] و محكي بعض متأخّري المتأخّرين [1]، متمسّكا بانتفاء الضرر مع المندوحة، فيزول المقتضي.
و أيّد الجواز في الحدائق بالأخبار [2] الدالّة على الحثّ العظيم على الصلاة مع المخالف و وعد الثواب عليها، حتّى ورد: أنّ الصلاة معهم كالصلاة مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)[3]، مع استلزام ذلك ترك بعض الواجبات أحيانا [4].
أقول: أمّا ما في المدارك، فهو حقّ لو كان مدرك مشروعيّة التقيّة مجرّد نفي الضرر و الحرج، كما يظهر من جماعة كالفاضلين [5]، إلّا أنّ الظاهر ممّا ذكرنا من الأخبار و شبهها ممّا لم نذكر [2]: أنّ التقيّة أوسع من غيرها من الأعذار، فالمعتبر فيها ترتّب الضرر على ترك التقيّة في أجزاء العبادات و شرائطها مع إتيانها بحسب متعارف حال الفاعل، فلا يجب على الحاضر في ملأ المخالفين الاستتار عنهم، أو الخروج من مسجدهم، أو تأخير أهل السوق صلواتهم إلى قريب الغروب، حتّى أنّه لو كان المتعارف بحسب حال
[1] الظاهر أنّ المراد به الوحيد البهبهاني، قال السيّد العاملي: «و عليه الأستاذ الآقا سمعته منه في جواب سائل سأله عن ذلك»، انظر مفتاح الكرامة 1: 257.